السيد حسن الطباطبائي

276

كتاب الحج

نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك ( 1 ) أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها ( 2 ) . [ مسألة إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة ] ( مسألة : 87 ) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة ( 3 ) ، سواء عيّنها الميت أو لا . والأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 31 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 1 .